المهمات في زكاة الفطر
الأسئلة الشائعة
الفقير تجب عليه زكاة الفطر فلا يشترط أن يكون غنياً ، بل الشرط أن يكون الصاع فاضلاً عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه وحوائجه الأصلية من مسكن وملبس ومركب . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
تجب زكاة الفطر على الرجل عن كل من تجب عليه نفقته . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء. (١) ولو أن شخصاً من أهل بيته من أولاده وزوجاته أخرجها عن نفسه فإنه تجزئ عنه ؛ لأنه هو المخاطب بها ابتداءً فصح إخراجها عن نفسه . وبه أفتى الشيخ ابن جبرين (٢).
الحواشي والمراجع:
لا تجب زكاة الفطر عن الجنين ، ولكن يستحب إخراجها عنه . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء(١)، وقيّده الشيخ ابن عثيمين بمن نفخت فيه الروح ؛ لأنه قبل نفخ الروح ليس إنسانًا ، ولا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشهر (٢).
الحواشي والمراجع:
العمال والخدم المسلمون الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة والبيت هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم ؛ لأن الأصل وجوبها عليهم ، لكن لو رغب كفيلهم بأن يخرجها عنهم فلا بأس يستأذنهم ويخرجها. أما العمال والخدم الكفار فلا يشرع إخراجها عنهم . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
تجب زكاة الفطر على المسلم الذي غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو حي ؛ لأنها صدقة سببها الفطر ، والفطر يحصل بذلك ، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة ، فيبدأ دفعها من غروب شمس اليوم السابع والعشرين ليلة الثامن والعشرين . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
أفضل أوقات إخراجها قبل صلاة العيد . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
يحرم تأخير إخراجها بغير عذر بعد صلاة العيد ، ومن فعل ذلك فعليه التوبة ويخرجها ؛ لأنها دين في ذمته . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء(١).
الحواشي والمراجع:
من نسي أن يخرج زكاة الفطر ، ولم يتذكر إلا بعد صلاة العيد فلا إثم عليه ؛ لأنه معذور بالنسيان ، ولكن يجب عليه إخراجها متى تذكرها . وبه أفتى الشيخان ابن باز (١)وابن عثيمين (٢).
الحواشي والمراجع:
الطعام المجزئ إخراجه هو ما كان من قوت البلد من البر أو التمر أو الأرز ونحوها . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء(١) .
الحواشي والمراجع:
مقدار زكاة الفطر : عن كل شخص صاع نبوي ، وهو أربع حفنات ملء كفي الرجل المعتدلتين الممتلئتين ، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
يجوز إخراج أكثر من الصاع بنية أن هذه الزيادة صدقة . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ، بل الواجب إخراجها من الطعام وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء في زكاة الفطر : " تعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ... على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد " (١).
الحواشي والمراجع:
يجوز أن تدفع عدة زكوات فطر لفقير واحد ، ويجوز أن يفرق الصاع بين عدة فقراء بالإجماع (١).
الحواشي والمراجع:
يجوز التوكيل في إخراج زكاة الفطر ، وذلك بدفعها إلى الوكيل أو دفع ثمنها ولو في أول الشهر أو في نصفه أو قبله ، ويكون دفعها للفقير قبل صلاة العيد . وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين (١).
الحواشي والمراجع:
يجوز إعطاء زكاة الفطر للجمعيات الخيرية سواء أخذوها نقداً واشتروا هم بالوكالة عن دافعها طعاماً أو أخذوها طعاماً ، لكن يجب عليهم أن يوزعوها قبل صلاة العيد . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء(١).
الحواشي والمراجع:
يجوز للفقير بيع زكاة الفطر بعد قبضها ؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء(١).
الحواشي والمراجع:
مشاركة الموضوع
امسح الرمز لمشاركة موضوع: المهمات في زكاة الفطر
لشراء نسخة كاملة من كتاب الحوليات
باركود المتجر الإلكتروني لدار طيبة الخضراء بمكة المكرمة
باركود المتجر الإلكتروني لدار ابن الجوزي بالرياض و الدمام
عدد زوار هذه الصفحة ٢١٥