المهمات في العيدين
الأسئلة الشائعة
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " صلاة العيدين: الفطر والأضحى، كل منهما فرض كفاية، وقال بعض أهل العلم: أنهما فرض عين كالجمعة؛ فلا ينبغي للمؤمن تركها " . وقالت اللجنة عن صلاة العيدين بأنها : " ليست واجبة على المرأة ، ولكنها سنة في حقها ، وتصليها في المصلى مع المسلمين؛ لأن النبي ﷺ أمرهن بذلك"(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " يشرع في صلاة العيدين أن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، الأولى يفتتح بها الصلاة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويشرع له أن يحمد الله ويسبحه ويكبره ويصلي على النبي ﷺ بين كل تكبيرتين "(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللَّجنة الدائمة للإفتاء: " من فاتته التكبيراتُ الزوائد في صلاة العيد، فإنه يدخُل مع الإمام في الركعة، ولا يأتـي بما فاته من التكبيرات الزوائد؛ لأنَّها سنَّةٌ فات محلُّها، وإنْ فاتته ركعةٌ كاملة فإنَّه يَقضيها بتكبيراتها الزوائد على صِفتها "(١) .
الحواشي والمراجع:
إذا كانت صلاة العيد في المصلى فلا تشرع تحية المسجد ، وإن كانت تقام في المسجد فتصلى تحية المسجد . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " من فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها " (١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " من أدرك التشهد فقط مع الإمام من صلاة العيدين، أو صلاة الاستسقاء، صلى بعد سلام الإمام ركعتين ، يفعل فيهما كما فعل الإمام من تكبير وقراءة وركوع وسجود "(١).
الحواشي والمراجع:
من أتى والإمام يخطب العيد ، فالأفضل له استماع الخطبة أولاً ثم يصلي العيد ؛ ليجمع بين الفضيلتين . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن عثيمين : " وأما خطبتا العيد فلا يجب الحضور إليهما؛ بل للإنسان أن ينصرف من بعد الصلاة فوراً لكن الأفضل أن يبقى " (١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " لا يجوز صيام يوم العيد؛ لما ثبت عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة من النهي عن صوم يومي عيد الفطر والنحر، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذلك، وعلى من فعل ذلك: التوبة إلى الله سبحانه، وعدم العودة إلى ذلك "(١) .
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فيسقط حضور صلاة الجمعة عمن صلى صلاة العيد إلا الإمام، فإن عليه أن يحضر إلى المسجد ويصلي الجمعة بمن حضر، وعلى من لم يحضر صلاة الجمعة ممن حضر صلاة العيد أن يصلي ظهرا بعد دخول وقتها، وحضوره الجمعة وصلاته مع الناس أفضل "(١).
الحواشي والمراجع:
رويت التهنئة بالعيد بعد صلاة العيد عن بعض الصحابة كقول : تقبل الله منا ومنكم (١).
الحواشي والمراجع:
يبدأ التكبير من غروب الشمس ليلة عيد الفطر ، وينتهي بصلاة العيد . وبه أفتى الشيخان ابن باز(١) وابن عثيمين(٢) .
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " يشرع في عيد الأضحى التكبير المطلق، والمقيد، فالتكبير المطلق في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع، وفعل الصحابة "(١) . هذا التكبير المقيد لغير الحاج ، أما الحاج فقد قال الشيخ ابن باز : " يبدأ من ظهر يوم النحر؛ لأنه مشغول بالتلبية "(٢) .
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء :" أمر الله تعالى بذكره مطلقا أيام التشريق، فقال: « وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍۢ مَّعْدُودَٰتٍۢ ۚ » البقرة:٢٠٣ ، ولم يثبت في القرآن ولا في السنة النبوية عقب الصلوات الخمس أيام التشريق تحديد عدد ولا بيان للكيفية، وأصح ما ورد في صفة التكبير في ذلك ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان الفارسي ، أنه قال: « الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا » وقيل: يكبر ثنتين، بعدهما: لا إله إلا الله ، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. جاء ذلك عن عمر وابن مسعود "(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " يكبر كل وحده جهرا، فإنه لم يثبت عن النبي ﷺ التكبير الجماعي"(١).
الحواشي والمراجع:
مشاركة الموضوع
امسح الرمز لمشاركة موضوع: المهمات في العيدين
لشراء نسخة كاملة من كتاب الحوليات
باركود المتجر الإلكتروني لدار طيبة الخضراء بمكة المكرمة
باركود المتجر الإلكتروني لدار ابن الجوزي بالرياض و الدمام
عدد زوار هذه الصفحة ٢٢١