المهمات في الأضحية
الأسئلة الشائعة
قال الشيخ ابن عثيمين : " الأضحية هي: ما يذبح من النعم في أيام الأضحى تقرباً إلى الله عزّ وجل "(١) ـ
الحواشي والمراجع:
فضل الأضحية عظيم ففيها : إحياء سنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز اسمه بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر (١). وفيها : تعظيم لشعائر الله قال تعالى : « ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ » الحج [32] وفيها : تمام النسك وإصابة سنة المسلمين ؛ فعن البراء : قال: قال النبي ﷺ : « من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين » . رواه البخاري ومسلم (٢).
الحواشي والمراجع:
تسن الأضحية بالنسبة للمكلف المستطيع . وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء(١).
الحواشي والمراجع:
الاشتراك في الأضحية نوعان : 1/الاشتراك في الملك، بأن يشترك شخصان فأكثر في ملك أضحية ويضحيا بها، فهذا لا يجوز، ولا يصح أضحية إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط . 2/ الاشتراك في الثواب بأن يكون مالك الأضحية واحدا ويُشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها، فهذا جائز مهما كثر الأشخاص . وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء(١) والشيخ ابن عثيمين(٢) .
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " تشرع الأضحية بسائر بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إذا بلغ منها السن المعتبر في الإجزاء، وسلمت من العيوب المانعة من الإجزاء ... لكن لا يجزئ من الضأن إلا ما تم له ستة أشهر فأكثر، ومن المعز ما تم له سنة فأكثر، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين فأكثر. "(١).
الحواشي والمراجع:
من له بيتان يجوز أن يذبح أضحية واحدة ، وإن ذبح لكل بيت أضحية مستقلة فهو أفضل . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن عثيمين : " إذا كانوا عائلة في بيت واحد كفتهم أضحية واحدة؛ لأن النبي ﷺ ضحى بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، وكان نساؤه اللاتي معه تسع نساء، ومع ذلك ضحى عنهن بأضحية واحدة، أما إذا كان هؤلاء الأبناء كل واحد في بيت منفردٍ عن الآخر، فإن على كل واحد منهم أضحية، ولا تكفي أضحية الوالد عنهم "(١) . وهو رأي الشيخ ابن باز (٢) .
الحواشي والمراجع:
فأجاب بقوله : " إذا كان طعامهم واحداً وأكلهم واحداً فإن الواحدة تكفيهم ، يضحي الأكبر عنه وعمن في البيت، وأما إذا كان كل واحد له طعام خاص، أي: مطبخ خاص به، فهنا كل واحد منهم يضحي؛ لأنه لم يشارك الآخر في مأكله ومشربه " (١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة -ناقة أوبقرة-"(١). شرك ، أي : جزء من الناقة أو البقرة ؛ إذ يجوز يشترك فيها سبعة . وقالت اللجنة في وصف الأفضل بأنه :" الأسمن والأملح "(٢) .والأملح هو:الذي فيه بياض وسواد، والبياض أكثر (٣). وقالت اللجنة : " وأفضلها أغلاها عند أهلها وأكثرها ثمنا "(٤) .
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: " يجوز الذبح في الليل والنهار ، وسواء في ذلك الهدي للمتمتع والقران والأضحية، وأيام الذبح هي : يوم العيد وثلاثة أيام بعده ، وتنتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر بعد العيد ."(١) قال الشيخ ابن باز : " الأفضل في يوم العيد، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع"(٢) . وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين ، فقال: " والنهار أفضل من الليل، وأول يوم أفضل من الذي يليه"(٣).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " لا يجوز ذبح الأضحية عند صلاة فجر العيد، ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة، وقدرها في حق من لا صلاة عنده كالبادية " . وقالت اللجنة : " من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية، وإنما هي طعام عجله لأهله"(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعا لها "(١). قال الشيخ ابن عثيمين : " يقول العلماء - رحمهم الله - : إن عينتها ، وقلت: هذه أضحية صارت أضحية، فإذا أصابها مرض أو كسر فإن كنت أنت السبب فإنها لا تجزئ ، ويجب عليك أن تشتري بدلها مثلها أو أحسن منها، وإن لم تكن أنت السبب فإنها تجزئ؛ ولهذا نقول: الأولى أن الإنسان يصبر في تعيينها، يشتريها -مثلاً- مبكراً من أجل أن يغذيها بغذاء أطيب ، ولكن لا يعينها، فإذا كان عند الذبح عينها ، وقال: اللهم هذا منك ولك ، عني وعن أهل بيتي. وهو إذا لم يعين يستفيد فائدة مهمة ، وهي: لو طرأ له أن يدعها ويشتري غيرها فله ذلك؛ لأنه لم يعينها "(٢).
الحواشي والمراجع:
يشترط في الأضحية السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء . قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " مما لا يجزئ: أن يذبح في الهدي والأضحية العوراء البين عورها، والعمياء، والمريضة البين مرضها، ولا ذات هزال لا تنقي، وعرج يمنع اتباع الغنم ... "(١).
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن عثيمين : " وهناك عيوب أخرى لا تمنع من الإجزاء ، ولكنها توجب الكراهة ، مثل: قطع الأذن وشقها وكسر القرن ، وأما سقوط الثنايا أو غيرها من الأسنان فإنه لا يضر ، ولكن كلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وصفاتها فهي أفضل ، والخصي والفحل سواء كلاهما قد ضحى به النبي ﷺ ... والحامل تجزئ كما تجزئ الحائل "(١) .
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " لا يجزئ في الأضحية ...مقطوع الذيل (الأِلية) ... أما إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلا فإنه في حكم الجماء والصمعاء، والحكم في ذلك هو الإجزاء."(١) . ولو ضحى ببعير أو بقرة أو عنز مقطوعة الذنب تجزئ . وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين (٢).
الحواشي والمراجع:
يستحب أن يذبح بنفسه إذا استطاع بالإجماع (١). قال الشيخ ابن عثيمين : " ومن كان منكم يحسن الذبح فليذبح أضحيته بيده ، ومن كان لا يحسن فليحضر عند ذبحها فذاك أفضل ، فإن ذبحت له وهو غير حاضر أجزأت "(٢).
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن عثيمين : " السنة في الإبل أن تنحر وهي قائمة معقولة اليد اليمنى فيأتيها الناحر من الجانب الأيمن ويطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ثم تسقط بعد ذلك "(١) . وقال : " الكيفية الصحيحة إذا كانت الأضحية من الغنم الضأن والماعز أن يضجعها على الجانب الأيسر ، ويضع رجله على رقبتها ، ويمسك بيده اليسرى رأسها حتى يتبين الحلقوم ، ثم يمر السكين على الحلقوم والودجين والمريء بقوة فينهر الدم "(٢). وذبح البقر مثل الغنم (٣). ويقول : " بسم الله ، والله أكبر، اللهم منك ولك عني - إن كانت له -، أو عن فلان - إن كانت لغيره - ، اللهم تقبل مني - إن كانت له -، أو من فلان - إن كانت لغيره - "(٤). وقال : " أما: ( بسم الله ) فواجبة، وأما ( الله أكبر ) فمستحبة "(٥). وإن لم يقل من هي عنه ، واكتفى بالنية فلا حرج . وبه أفتى الشيخان ابن باز (٦)وابن عثيمين(٧) . قال الشيخ ابن باز : " إذا ترك التسمية والتكبير أو أحدهما ناسياً فلا شيء عليه "(٨).
الحواشي والمراجع:
يجوز للمضحي أن يستنيب في ذبح أضحيته، إذا كان النائب مسلما بالإجماع (١).
الحواشي والمراجع:
يجوز توكيل الجمعيات الخيرية الموثوقة لذبح الأضاحي داخل البلاد وخارجها (١). ولكن ذكر بعض أهل العلم أن الذي ينبغي أن يضحي المسلم في بلده وبين أهله إظهاراً لهذه الشعيرة؛ لأن التضحية في أماكن أخرى قد يميت هذه الشعيرة في بلاد الإسلام التي اشتهر بينهم التوكيل لهذه الجمعيات ، كما أن تضحيته في بلده وعند أهله فيه تحصيل لسنية الأكل منها ، ولأن دفعها لهذه الجمعيات يحولها من أضحية إلى صدقة والمقصود منها أكبر من ذلك . والبلدان الأخرى التي فيها فقراء يتصدق عليهم . وبه أفتى الشيخان ابن عثيمين(٢) والفوزان (٣).
الحواشي والمراجع:
لا تشرع الأضحية عن الميت استقلالا – أي : تبرعاً من الحي للميت – ، وإنما تشرع تبعاً يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته ، وأهل بيته يشمل الأحياء والأموات منهم ، كما تشرع إذا كان الميت قد أوصى بأضحية له . وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين. (١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " الضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلا أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف والوصية تنفيذها ... فإن كانت الضحية منصوصا عليها في الوقف أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها"(١) . وقالت : " الأضحية الموصى بها كأية أضحية مشروعة يؤكل منها ويهدى ويتصدق، ولا يعدل عن نص الموصي في ذلك"(٢).
الحواشي والمراجع:
ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها تأسيا بالنبي ﷺ . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " الأفضل أن يأكل ثلثه، ويهدي إلى أقاربه وجيرانه وأصدقائه ثلثه، ويتصدق بثلثه على الفقراء، وإن زاد أو نقص في هذه الأقسام أو اكتفى ببعضها فلا حرج، والأمر في ذلك واسع " (١) .
الحواشي والمراجع:
يجوز إعطاء الجزار من الأضحية كهدية أو صدقة ، ولا تكون مقابل أجرته على الجزارة . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن عثيمين : " الحاج لا يضحي وإنما يهدي هدياً، ولهذا لم يضحِ النبي ﷺ في حجة الوداع وإنما أهدى، ولكن لو فرض أن الحاج حج وحده وأهله في بلده فهنا يدع لأهله من الدراهم ما يشترون به أضحية ويضحون بها، ويكون هو يهدي وهم يضحون، لأن الأضاحي إنما تشرع في الأمصار، أما في مكة فهو الهدي "(١).
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن عثيمين : " إن السنة أن يقتصر أهل البيت على أضحية واحدة يقوم بها رب البيت" (١).
الحواشي والمراجع:
مشاركة الموضوع
امسح الرمز لمشاركة موضوع: المهمات في الأضحية
لشراء نسخة كاملة من كتاب الحوليات
باركود المتجر الإلكتروني لدار طيبة الخضراء بمكة المكرمة
باركود المتجر الإلكتروني لدار ابن الجوزي بالرياض و الدمام
عدد زوار هذه الصفحة ٢٦٤