مهمات في الإحرام
الأسئلة الشائعة
يحرم من أراد الحج أو العمرة إذا كان خارج مواقيت الإحرام من أول ميقات يمر عليه ، أو بمحاذاته بحراً أو براً أو جواً ولا يؤخره لميقات بعده ، وإذا كان دون المواقيت أي سكنه بعد الميقات من جهة مكة فيحرم من مكانه ، إلا أهل مكة في العمرة يحرمون من أدنى الحل في التنعيم أو غيره من الحل . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء(١).
الحواشي والمراجع:
إذا وصل الحاج أو المعتمر للميقات فإنه يسن له الاغتسال(١) ، وأن يتطيب الرجل في بدنه في رأسه وفي لحيته(٢) . أما تطييب ملابس الإحرام فلا يجوز (٣). ويتجرَّد الرجل من المخيط بخلعه ، والمخيط: هو ما فصَّل على البدن من الملابس كالثوب والسراويل ونحوها ، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة. ويحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين (٤). وبه قال الشيخ ابن عثيمين (٥).
الحواشي والمراجع:
أفتى الشيخ ابن عثيمين بأن لبس الإحرام للرجل الذي إزاره مخيط على شكل تنورة جائز ، وأنه ليس من قبيل المخيط (١).
الحواشي والمراجع:
تحرم المرأة فيما شاءت من ثيابها العادية غير ثياب الزينة التي تلفت النظر ، ولا تنتقب ولا تلبس القفازين ، ولكن تغطي وجهها بالخمار ويديها بعباءتها ، ويجوز لها لبس شراب القدمين . وبه أفتى الشيخ ابن باز (١). وبعض النساء تلبس نقاباً وعليه غطوة خفيفة . وقد أفتى الشيخ صالح الفوزان بأنه يعد نقاباً ولا يجوز للمحرمة (٢).
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن عثيمين : " الأنساك ثلاثة: تمتع، وإفراد، وقران. فالتمتع: أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله. والإفراد أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج، ولا يحلق ولا يقصر، ولا يحل من إحرامه بل يبقى محرماً حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخر سعى الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس. والقران: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، أو يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، وأفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع " (١) .
الحواشي والمراجع:
يشرع الإحرام وهو نية الدخول في النسك – وليس مجرد لبس الإحرام - والتلبية بها بقول : ( لبيك عمرة ) أو ( لبيك حجا ) أو ( لبيك عمرة وحجا ) حسب النسك الذي تريده ، وذلك عقب صلاة فرض أو نفل ، كسنة الوضوء ونحوها ، ولكن ليس للإحرام صلاة تخصه . وبه قال الشيخ ابن عثيمين (١).
الحواشي والمراجع:
يسن أن يشترط مع التلبية إن كان يخاف مانعاً يمنعه من إتمام نسكه ، كمرض أو ضياع أو ذهاب نفقة ، فيقول : « وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني » (١). وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا عرض له المانع فله أن يتحلل ولا شيء عليه . وبه قال الشيخان ابن باز (٢) و ابن عثيمين (٣).
الحواشي والمراجع:
يشرع له بعد إحرامه أن يلهج بالتلبية ويكثر منها ، والسنة أن يرفع الرجال الصوت بها ، وأما المرأة فلا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقاتها . وبه قال الشيخ ابن عثيمين (١).
الحواشي والمراجع:
إذا رجع المتمتع بين العمرة والحج إلى بلده فإنه لا يعد متمتعاً ، ويلزمه إن أراد التمتع أن يأتي بعمرة ، كما رجحته اللجنة الدائمة للإفتاء(١) والشيخ ابن عثيمين (٢).
الحواشي والمراجع:
الحيض لا يمنع الإحرام ولا الحج ، وتفعل الحائض جميع المناسك غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وهكذا النفساء بالإجماع (١). كما يجوز للمرأة استعمال الحبوب التي تمنع الحيض إذا لم يكن فيه ضرر . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (٢).
الحواشي والمراجع:
مشاركة الموضوع
امسح الرمز لمشاركة موضوع: مهمات في الإحرام
لشراء نسخة كاملة من كتاب الحوليات
باركود المتجر الإلكتروني لدار طيبة الخضراء بمكة المكرمة
باركود المتجر الإلكتروني لدار ابن الجوزي بالرياض و الدمام
عدد زوار هذه الصفحة ٢١٢