مهمات في محظورات الإحرام
الأسئلة الشائعة
ذكر الشيخ محمد بن عثيمين(١) أن محظورات الإحرام على ثلاثة أقسام : القسم الأول : المحظورات التي تعم الرجال والنساء سبعة : 1-حلق الشعر أي شعر كان في الرأس أو الجسم . 2-تقليم الأظفار(٢). 3-الطيب في بدنه أو لباسه(٣). 4-الجماع ومقدماته من النظر والمباشرة لشهوة (٤). 5- عقد النكاح (٥). 6-لبس القفازين وهما (شراب) اليدين (٦). 7-قتل الصيد وهو الحيوان الحلال البري المتوحش طبعاً مثل : الظباء والأرانب والحمام والجراد، فأما صيد البحر فحلال فيجوز للمحرم صيد السمك من البحر، وكذلك يجوز له الحيوان الأهلي كالدجاج(٧). القسم الثاني : المحظورات التي تختص بالرجال اثنتان : 1-لبس المخيط : وهو أن يلبس الثياب ونحوها على صفة لباسها في العادة كالقميص (والفنيلة) والسروال ونحوه (٨). 2-تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وشبهها (٩). القسم الثالث : المحظور الذي يختص بالنساء واحد : وهو النقاب وهو أن تستر المرأة وجهها بشيء وتفتح لعينيها ما تنظر به(١٠).
الحواشي والمراجع:
فأجابت اللجنة بقولها : " لا يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة استعمال الطيب، ومن ذلك استخدام الصابون المعطر "(١). ومثل ذلك : الكريمات والأدهان المطيبة التي تظهر فيها رائحة الطيب لا تجوز للمحرم ، أما الصابون والأدهان غير المطيبة فلا مانع من استعمالها للمحرم . وبه أفتى الشيخ صالح الفوزان (٢).
الحواشي والمراجع:
الكريمات التي توضع للعلاج ، مثل الذين يضعون كريماً بين الفخذين لمنع التسلخ فهذا لا مانع منه ، ولا محذور فيه ؛ لأنه نوع من العلاج وليس من أنواع الطيب فلا يأخذ حكمه. وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
لا يجوز ذلك ، ومن فعله جهلاً أو نسياناً فلا شيء عليه ، ومن تعمد ذلك عالماً بالتحريم فعليه فدية الأذى : إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة . وبه أفتى الشيخ ابن باز (١).
الحواشي والمراجع:
يجوز للرجل المحرم تغطية الوجه ، وبناء عليه يجوز له لبس الكمامة وتغطية وجهه في النوم وغيرها . وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين (١) .
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن عثيمين : " لو غطى رأسه ناسيا وهو محرم فلا شيء عليه، لكن متى ذكر وجب عليه كشفه، ولو أن إنسانا وهو نائم غطى رأسه فلا فدية عليه؛ لأنه مرفوع عنه القلم، لكن متى استيقظ وجب عليه كشفه" (١).
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن باز : " الذي يلبس كنادر تحت الكعبين لا حرج فيها "(١) .
الحواشي والمراجع:
من المحظور لبس الرجل المحرم للشرَّاب . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
يجوز الاغتسال للمحرم وتبديل ملابس إحرامه بإحرام آخر . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١) .
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن عثيمين : " جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه ؛ لقوله تعالى : ... ... « لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًۭا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ » البقرة: ٢٨٦ " (١) .
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن عثيمين في فعل محظورات الإحرام : " أن يفعله عالماً ذاكراً مختاراً ، وفي هذه الحال يترتب عليه الإثم، وما يجب فيه من الفدية. وإما أن يفعله متعمداً عالماً مختاراً، لكن لعذر، فهذا ليس عليه إثم، ولكن عليه الفدية ، مثل : أن يحلق رأسه لأذى أو شبهه متعمداً عالماً ذاكراً، فإنه يجب عليه الفدية، ولا إثم عليه؛ لأنه معذور"(١).
الحواشي والمراجع:
من فعل ذلك محرماً ذاكراً عالماً بالتحريم وجبت عليه الفدية، فيخير بين: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين- لكل مسكين نصف صاع- ، أو ذبح شاة . وبه قال الشيخ ابن عثيمين(١) .
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن عثيمين : "من محظورات الإحرام .. الجماع، وهو أشدها إثما، وأعظمها أثرا في النسك ، ولا شيء من محظورات الإحرام يفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول .. والتحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد، فإذا لم يرم الجمرة فإنه في إحرام تام، وإذا رمى الجمرة حل التحلل الأول عند كثير من العلماء ... و- التحلل -الثاني بالرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي. .. فصار الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور: الأول: الإثم. الثاني: فساد النسك. الثالث: وجوب المضي فيه. الرابع: وجوب القضاء. الخامس: الفدية، وهي بدنة تذبح في القضاء..وإذا جامع بعد التحلل الأول ترتب عليه أربعة أمور: الأول: الإثم. الثاني: فساد الإحرام. الثالث: وجوب الخروج إلى الحل ليحرم منه.الرابع: الفدية"(١).
الحواشي والمراجع:
الفدية كفدية باقي المحظورات يخير بين: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين- لكل مسكين نصف صاع- ، أو ذبح شاة . وبه قال الشيخ ابن عثيمين(١) .
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن عثيمين : " الصحيح أنه لا فدية فيه، بل فيه الإثم وعدم الصحة للنكاح "(١).
الحواشي والمراجع:
يخير المحرم إذا قتل صيدا بين ذبح مثله، والتصدق به على فقراء الحرم، وبين أن يقوَّم الصيد، ويشتري بقيمته طعاما لهم، وبين أن يصوم عن إطعام كل مدٍّ يوما. أما إذا قتل المحرم ما لا يشبه شيئا من النعم ، فإنه يخير بين الإطعام والصيام . وبه قال الشيخ ابن عثيمين (١) .
الحواشي والمراجع:
مشاركة الموضوع
امسح الرمز لمشاركة موضوع: مهمات في محظورات الإحرام
لشراء نسخة كاملة من كتاب الحوليات
باركود المتجر الإلكتروني لدار طيبة الخضراء بمكة المكرمة
باركود المتجر الإلكتروني لدار ابن الجوزي بالرياض و الدمام
عدد زوار هذه الصفحة ٢١٠