مهمات في السعي
الأسئلة الشائعة
فأجاب : " السعي واجب على جميع الحجاج، بين الصفا والمروة، واجب، ركن من أركان الحج، والعمرة، مع الطواف، في حق المتمتع، والقارن، والمفرد، لكن في حق المتمتع يلزمه سعي ثان للحج، والأول يكون للعمرة، أما القارن، والمفرد فليس عليه إلا سعي واحد، إن سعاه قبل عرفة؛ أجزأه، وإلا سعاه مع طواف الإفاضة، بعد عرفة، إذا كان أفقيًا جاء من الخارج. أما إذا كان من أهل مكة فإن سعيه وطوافه يكون بعد الحج، يؤخر إلى بعد الحج، لا يقدم"(١).
الحواشي والمراجع:
صفة السعي يقول الشيخ ابن باز : " ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده ، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند ذلك قوله تعالى: « ۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًۭا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ »« ۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًۭا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ » البقرة: ١٥٨ ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ، ويقول: " لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده " ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات . ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول ، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني . وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين ؛ لأنها عورة ، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله . ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها ، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك ، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا ، ما عدا قراءة الآية ، وهي قوله تعالى : « إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ » البقرة: ١٥٨، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط؛ تأسيا بالنبي . ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا . يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط ، ورجوعه شوط ؛ لأن النبي فعل ما ذكر ، وقال: « خذوا عني مناسككم » . ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر ، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك ؛ لأن الطهارة ليست شرطا في السعي ، وإنما هي مستحبة "(١).
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن عثيمين : " الذي يجب استيعابه حده حد الممر الذي جعل ممراً للعربات ، وأما ما بعد مكان الممر فإنه من المستحب " (١) . وقال - في الدوران على قبة الصفا أو المروة - : " ليس بلازم ؛ لأن الواجب استيعاب المسعى إلى نهاية ممر العربيات، وممر العربيات دون مكان الدوران بكثير "(٢).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " السنة أن يكون السعي متصلاً بالطواف بقدر الاستطاعة، فإن أخر السعي كثيراً ثم سعى أجزأه "(١) . والفصل بين أشواط السعي للصلاة أو الاستراحة اليسيرة ونحوها لا يقطعه . وبه أفتى الشيخ ابن باز (٢) .
الحواشي والمراجع:
لا يصح ذلك ؛ لأنه لم يكن بعد طواف نسك . وبه قال الشيخ ابن عثيمين(١).
الحواشي والمراجع:
مشاركة الموضوع
امسح الرمز لمشاركة موضوع: مهمات في السعي
لشراء نسخة كاملة من كتاب الحوليات
باركود المتجر الإلكتروني لدار طيبة الخضراء بمكة المكرمة
باركود المتجر الإلكتروني لدار ابن الجوزي بالرياض و الدمام
عدد زوار هذه الصفحة ١٨٦