مهمات في المبيت بمنى والرمي أيام التشريق
الأسئلة الشائعة
يقول الشيخ ابن باز - بعد أعمال يوم العيد - : " يرجع الحجاج إلى منى ، فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها ، ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس ، ويجب الترتيب في رميها. فيبدأ بالجمرة الأولى: وهي التي تلي مسجد الخيف ، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة ، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ، ويستقبل القبلة ، ويرفع يديه ، ويكثر من الدعاء والتضرع. ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه فيدعو كثيرا. ثم يرمي الجمرة الثالثة ، ولا يقف عندها. ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول ، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي . والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج ، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ، ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا ، كما قال الله تعالى :« وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍۢ مَّعْدُودَٰتٍۢ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ» البقرة: ٢٠٣ ؛ ولأن النبي رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو ، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها ؛ لحديث جابر قال «حججنا مع رسول الله ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم» أخرجه ابن ماجه. ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه ؛ لقول الله تعالى: « فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ » التغابن: ١٦ ، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات ، وزمن الرمي يفوت ، ولا يشرع قضاؤه لهم فجاز لهم أن يوكلوا ...لأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره ، والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة . ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ، ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث ، وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ، ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه ...لأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله " (١).
الحواشي والمراجع:
من ترك المبيت بمنى كل ليالي التشريق أو ليلة واحدة منها بدون عذر شرعي ، فعليه دم يذبحه في الحرم ، ويوزع على الفقراء . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
الرخصة في ترك المبيت بمنى للرعاة والسقاة ، يقاس عليهم : الأطباء الذين يحتاج لهم في تلك الليالي، والمرضى الذين يشق عليهم البقاء في منى ، ومن خاف على أهله بمكة لو بات في منى أو كان له مال هناك يخشى عليه . وبه قال الشيخ ابن باز (١).
الحواشي والمراجع:
الضابط في المبيت بمنى البقاء فيها أغلب الليل . وبه أفتى الشيخان ابن باز(١) وابن عثيمين(٢).
الحواشي والمراجع:
من لم يجد مكاناً للمبيت في منى ولم يتيسر له ، فإن الطرقات والأرصفة ليست مكاناً للمبيت، وعندها يسقط عنه المبيت في منى ولا شيء عليه ، ويبيت في أي مكان يراه . وبه أفتى الشيخ ابن باز (١) .
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " يجب الترتيب في رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر وما بعده، وذلك بأن يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإن خالفت وجب عليك الإعادة، فإذا لم تعد في وقت الرمي أيام منى وجب عليك دم"(١).
الحواشي والمراجع:
من ترك رمي الجمرات أيام التشريق كلها أو ترك رمي يوم أو ترك رمي جمرة –سبع حصيات - لعذر فعليه دم، وإن تركه لغير عذر فعليه الإثم المستوجب للتوبة وعليه دم . وبه أفتى الشيخ ابن باز (١).
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن باز : " ذكر العلماء أنه إذا كان المتروك حصاة واحدة أو حصاتين من الجمرة الأخيرة فإنه يعفى عنها عند جمع من أهل العلم، وإن ترك ثلاثاً لم يعف عن ذلك بل يكمل، فإن فات الوقت - بأن انتهت أيام منى ولم ينتبه إلا بعد ذلك - فعليه دم "(١) .
الحواشي والمراجع:
وقت الرمي في أيام التشريق من كل يوم : يبدأ بعد الزوال ويستمر إلى الفجر عدا اليوم الثالث عشر فهو إلى غروب الشمس . وبه أفتى الشيخ ابن باز(١).
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن عثيمين - في شرحه لقول صاحب زاد المستقنع - : «ولا يجزئ الرمي بغيرها» أي: بغير الحصى، ... لأن المسألة تعبدية، فلو رميت بجوهر، أو بألماس، أو بحديد، أو بخشب أو طين، أو إسمنت، فلا يجزئ، لكن لو كان في كسر الإسمنت حصى لأجزأ الرمي بها " (١).
الحواشي والمراجع:
الوضوء لرمي الجمار ليس شرطا لصحة الرمي. وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين (١). ولكنه مستحب (٢).
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن باز : " لا بد أن يعلم الحاج أن الحصى سقط في الحوض أو يغلب على ظنه ذلك، أما إذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه فإن عليه الإعادة في وقت الرمي ، وإذا مضى وقت الرمي ولم يعد فعليه دم يذبحه في مكة للفقراء؛ لأنه في حكم التارك للرمي... والرمي إذا فات وقته لا يقضى بعد نهاية غروب شمس الثالث عشر "(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " على تقدير أنها لم تصب العمود لكنها سقطت في الحوض فهي مجزئة؛ لأن إصابة العمود ليست مطلوبة، إنما المطلوب وقوعها في الحوض"(١).
الحواشي والمراجع:
يشترط تتابع الرمي ، فلو رمى السبع دفعة واحدة لم يجزئه ، فكأنه رمى حصاة واحدة . وبه أفتى الشيخ ابن باز(١).
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن باز : " لو أخر الحاج رمي الحادي عشر والثاني عشر ورماها في اليوم الثالث عشر مرتبة بعد الزوال، أجزأه ذلك، ولكنه يعتبر مخالفا للسنة، وعليه أن يرتبها ، فيبدأ برمي الحادي عشر في جميع الجمرات الثلاث مرتبة، ثم يعود برميها عن اليوم الثاني عشر، ثم يعود ويرميها عن الثالث عشر ، كما نص على ذلك كثير من أهل العلم "(١). ويستثنى من مخالفة السنة في ذلك من كان له عذر، كالرعاة والمرضى . وبه قال الشيخ ابن باز(٢) .
الحواشي والمراجع:
يشترط في الوكيل في رمي الجمار أن يكون حاجاً في نفس العام.وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء(١).
الحواشي والمراجع:
عند شدة الزحام والخوف على المرأة من المضايقة وحفظاً لحرمتها وعرضها فإنه يجوز للمرأة ولو كانت شابة أن توكل من يرمي عنها . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن باز : "من وكل غيره في الرمي عنه من غير عذر شرعي ، فالرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح ، فإن لم يرم فعليه دم يذبح في مكة للفقراء إذا فات الوقت ولم يرم بنفسه" (١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " إذا رمى الحاج جمرات اليوم الثاني عشر بعد الزوال، ونفر إلى مكة أو غيرها قبل غروب الشمس لا يلزمه رمي جمرات اليوم الثالث عشر، ولا يشرع في حقه "(١).
الحواشي والمراجع:
من خرج متعجلاً من مكانه في منى قبل أن تغرب شمس اليوم الثاني عشر ، فقد تعجل في يومين حتى لو تأخر بسبب الزحام وغربت عليه الشمس وهو بمنى ، فإنه يعتبر قد تعجل وتأخره لعذر . وأما من لم يتهيأ قبل الغروب ولم يرتحل فإن المبيت يلزمه ليلة الثالث عشر، والرمي من الغد، بعد الزوال، كاليومين قبله . وبه أفتى الشيخ ابن باز (١).
الحواشي والمراجع:
مشاركة الموضوع
امسح الرمز لمشاركة موضوع: مهمات في المبيت بمنى والرمي أيام التشريق
لشراء نسخة كاملة من كتاب الحوليات
باركود المتجر الإلكتروني لدار طيبة الخضراء بمكة المكرمة
باركود المتجر الإلكتروني لدار ابن الجوزي بالرياض و الدمام
عدد زوار هذه الصفحة ٢٦٢