المهمات في الصيف
الأسئلة الشائعة
لا يجوز سب الصيف أو الحر ؛ لأنه خلق الله وتدبيره ، فسبه سبٌ لمدبره وهو الله ، لكن وصف الجو بالحرارة جائز فليس هذا سباً . وبه أفتى الشيخان ابن عثيمين(١)، والفوزان(٢).
الحواشي والمراجع:
إسباغ الوضوء على المكاره : هو تكميل الوضوء واستيعابه للأعضاء والمكاره ، وهي شدة البرد وما في معناها فكل حال يكره المرء فيها نفسه على الوضوء ، ومنها : حرارة الماء من شدة الصيف إذا كانت حرارة محتملة ولا تضر (١). وهو بهذا المعنى واجب . وبه قال الشيخ ابن عثيمين(٢) . ولذا لابد من جريان الماء على أعضاء الوضوء بالإجماع (٣) ، فلا يصح الاكتفاء بالمسح عليها. فالوضوء بالمسح عليها بدل الغسل لا يجزئ إلا ما جاء فيه المسح ، كالمسح على الرأس والجوربين .
الحواشي والمراجع:
غسل التبرد إذا أتى بالوضوء فيه فإنه يكفي للطهارة ، وإن لم يأت به فلا يكفي الغسل هنا عن الوضوء حتى ولو نوى ؛ لأنه لا بد من الترتيب . وبه أفتى الشيخان ابن باز(١) وابن عثيمين (٢).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : "الإبراد بصلاة الظهر مشروع إذا كان الجو حارًا ؛ لتخفيف شدة الحرارة "(١) ، قال الشيخ ابن عثيمين : " يعني: قُرب وقت صلاة العصر ... فإذا قَدَّرنا مثلاً أن الشَّمس في أيام الصَّيف تزول على الساعة الثانية عشرة، وأن العصر على الساعة الرابعة والنصف تقريباً، فيكون الإبراد إلى الساعة الرابعة تقريباً "(٢) . والإبراد بصلاة الظهر يشمل النساء اللاتي يصلين في البيوت . وبه أفتى الشيخان ابن باز(٣) وابن عثيمين(٤) .
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن عثيمين : " صلاة الجمعة لا إبراد فيها في شدة الحر "(١) .
الحواشي والمراجع:
فأجاب : " إذا كان هناك حاجة للسجود على الغترة أو الشماغ أو العباءة -المشلح- فلا بأس، قال أنس بن مالك : « كنا نصلي مع النبي في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه » فإذا كانت الأرض مثلاً حارةً أو فيها شوك أو فيها حصى ما يستطيع الإنسان أن يمكن جبهته؛ فلا حرج أن يضع طرف الغترة أو الشماغ أو المشلح ويسجد عليه، أما بدون حاجة فإنه يكره . وأما إذا سجد على شيء منفصل فهذا لا بأس به، مثلاً: إنسان معه منديل وأراد أن يسجد على الأرض ويضع المنديل فلا بأس"(١) .
الحواشي والمراجع:
إذا لم يتنظف فهنا يكره له أن يحضر المساجد على هذه الحال . وبه أفتى الشيخ ابن باز(١) .
الحواشي والمراجع:
فأجاب : " إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه؛ لأن النبي رأى رجلاً قد ظلل عليه، والناس حوله زحام ، فقال:" ما هذا؟" قالوا: صائم، فقال: « ليس من البر الصيام في السفر ». وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر ؛ لأن الرسول لما شكا إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر ، ثم قيل له : إن بعض الناس قد صام، فقال: « أولئك العصاة، أولئك العصاة». وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم ؛ اقتداءً بالرسول حيث كان يصوم، كما قال أبوالدرداء : « كنا مع رسول الله في رمضان في حر شديد، وما منّا صائم إلا رسول الله ، وعبد الله بن رواحة » (١) .
الحواشي والمراجع:
يجب إخراج زكاتها سواء كانت في المزرعة أو البيت إذا بلغت نصاباً وهو ( ٦١٢ ) كيلو بشرط أن تكون مكيلة مدخرة، فإن لم تكن كذلك، فلا زكاة فيها . وبه قال الشيخ ابن عثيمين (١).
الحواشي والمراجع:
لبس بعض الرجال السراويل القصيرة التي فوق الركبة وتكشف الفخذ أمام أولادهم وبناتهم الكبار ، وممارسة السباحة بذلك أمام الآخرين لا يجوز ؛ لأن الفخذ عورة يجب سترها . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : - في بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها -: " دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها، مما جرت العادة بكشفه في البيت، وحال المهنة كما ... ... « وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » النور: ٣١ الآية، وإذا كان هذا هو نص القرآن ، وهو ما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول ، ونساء الصحابة، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا. وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو ما يظهر من المرأة غالبا في البيت، وحال المهنة، ويشق عليها التحرز منه؛ كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة هو أيضا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها "(١).
الحواشي والمراجع:
أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء بذكر الحديث فقالت : "لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قال: « قلت: يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: "إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها"، قلت: فإذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله أحق أن يستحيا منه » فبين النبي أنه ينبغي الاستتار حال الخلوة عموما"(١).
الحواشي والمراجع:
نعم ، وقد جاء هذا في الحديث ، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : « اشتكت النار إلى ربها » ، فقالت: يا رب. أكل بعضي بعضاً ، فجعل لها نفسين؛ نفس في الشتاء ، ونفس في الصيف. فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها ، وشدة ما تجدون من الحر من سمومها » رواه البخاري ومسلم (١). فتذكر أخي أنَّ هذا الحر اللافح نفسٌ لجهنم ، فكيف بجهنم نفسها ؟! وقد ذكر الله عنها : « إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُﱠ » الملك: ٧ . فاللهم رحمتك ، اللهم أجرنا من النار ، وإن ربط المشاهد الدنيوية بالآخرة ليزيد المرء إيماناً .
الحواشي والمراجع:
مشاركة الموضوع
امسح الرمز لمشاركة موضوع: المهمات في الصيف
لشراء نسخة كاملة من كتاب الحوليات
باركود المتجر الإلكتروني لدار طيبة الخضراء بمكة المكرمة
باركود المتجر الإلكتروني لدار ابن الجوزي بالرياض و الدمام
عدد زوار هذه الصفحة ٩٢٨