تعريف الزكاة وحكمها والأموال الزكوية ونصابها
الأسئلة الشائعة
الزكاة هي : التعبد لله بإخراج جزء من المال لمستحقيه ، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة ، وهي واجبة بالإجماع(١) ، قال الشيخ ابن عثيمين : " يكفر إذا جحد الزكاة ، وهو يعلم أنها واجبة ؛ وذلك لأن وجوب الزكاة مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام "(٢).
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن عثيمين : " والأموال الزكوية خمسة أصناف: 1 ـ الذهب. 2 ـ والفضة. 3 ـ وعروض التجارة. 4 ـ وبهيمة الأنعام. 5 ـ والخارج من الأرض " (١).
الحواشي والمراجع:
لا تجب الزكاة في مال حتى يبلغ نصاباً والنصاب للذهب (85) جراما من الذهب الخالص، ونصاب الفضة (595) جراما من الفضة الخالصة ، والأوراق النقدية وعروض التجارة نصابها كالذهب والفضة ، ونصاب الزروع والثمار (612) كيلوجرام ، ونصاب الإبل خمس، ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون . وبه قال الشيخ ابن عثيمين (١).
الحواشي والمراجع:
لا يشترط العقل ولا البلوغ في وجوب الزكاة ، فالمجنون والصغير الذي عنده مال بلغ النصاب ، وحال عليه الحول يجب على وليه إخراج زكاته . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
مشاركة الموضوع
امسح الرمز لمشاركة موضوع: تعريف الزكاة وحكمها والأموال الزكوية ونصابها
لشراء نسخة كاملة من كتاب الحوليات
باركود المتجر الإلكتروني لدار طيبة الخضراء بمكة المكرمة
باركود المتجر الإلكتروني لدار ابن الجوزي بالرياض و الدمام
عدد زوار هذه الصفحة ١٨٧