مهمات في زكاة عروض التجارة
الأسئلة الشائعة
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء في زكاة ربح التجارة : " إذا كانت قد ربحت فحول ربحها حول أصلها، تخرج زكاة الربح مع زكاة الأصل إذا بلغ مال المضاربة نصابا وحال عليه الحول "(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " تجب الزكاة في المحلات التجارية فيما هو معروض للبيع كل عام، وتقوَّم البضاعة في نهاية الحول، وتضم القيمة مع ما يتوفر في المحل من النقود وما له من الديون على العملاء، ويخرج ربع العشر . ولا يمنع وجوب الزكاة ما على المالك من الديون . وأما ما صرفه على المنزل من أرباح المحل قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وكذلك ما يدفعه من الديون التي عليه قبل تمام الحول "(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : "يبدأ حول وجوب الزكاة من عقد النية لبيعها، فإذا تم الحول وجبت فيها الزكاة في قيمتها، فتقدر قيمتها عند تمام الحول وتخرج زكاتها بمقدار ربع عشر قيمتها، هذا عن السنة الأولى، وهكذا في السنوات التي بعدها تقدر قيمتها عند رأس كل حول بما تساويه وقت الوجوب، وتخرج زكاتها"(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " قطعة الأرض المعدة للبناء كسكنى أو للإيجار لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول"(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : "إذا كنت لا تريد بيعها وإنما تريد بناءها فليس عليها زكاة، وهكذا إن كنت مترددا في بيعها أو بقائها، أما إن كنت جازما على بيعها فتحسب حول الزكاة من وقت نيتك بيعها وتخرج زكاتها: حسب القيمة التي تساوي عند تمام الحول كل سنة "(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " العمائر والأراضي.. إن كانت منوية للبيع ففيها زكاة عند تمام الحول، بأن تقوم ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة، وإن كانت العمائر والأراضي غير منوية للبيع فما يؤجر منها تجب الزكاة في أجرته إذا تم عليها الحول من العقد "(١).
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن عثيمين : "العقار المعد للإجارة ، ليس فيه زكاة ، لكن تجب الزكاة في أجرته إذا تم عليها الحول من العقد وهي عندك ، فإن أنفقتها قبل تمام الحول فلا زكاة فيها؛ لأن الزكاة لا تجب في المال حتى يتم عليه الحول"(١) .
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " المساهمة التي لك في أرض تجارية تجب فيها الزكاة كل سنة، بأن تقدر قيمة الأرض وتخرج ربع العشر من نصيبك من هذه القيمة المقدرة "(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : "تسأل الشركة التي عندها الأسهم التي لديها، فإن كانت تخرج الزكاة عنها كاملة وهي مفوضة من المساهمين فلا شيء على صاحبها، وإن كانت تخرج عنها بعض الزكاة فإن صاحبها يخرج البقية، وإن كانت لا تخرج عنها شيئا فإن صاحب الأسهم يزكيها. مع العلم أن الأسهم التي تجب فيها الزكاة هي الأسهم التجارية التي هي معروضة للبيع، أما الأسهم الثابتة التي لا يقصد بها البيع، وإنما يقصد استثمارها فإن الزكاة تجب في غلتها إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها مع غيرها وحال عليها الحول "(١).
الحواشي والمراجع:
مشاركة الموضوع
امسح الرمز لمشاركة موضوع: مهمات في زكاة عروض التجارة
لشراء نسخة كاملة من كتاب الحوليات
باركود المتجر الإلكتروني لدار طيبة الخضراء بمكة المكرمة
باركود المتجر الإلكتروني لدار ابن الجوزي بالرياض و الدمام
عدد زوار هذه الصفحة ١٨٨