مهمات في إخراج الزكاة
الأسئلة الشائعة
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " الزكاة واجب إخراجها على الفور، فلا يجوز تأخيرها عن مستحقيها في مصارفها الشرعية - لا تأخيرا بغرض تنميتها لمستحقيها ولا تهاونا في إخراجها - ؛ لأن التأخير في إخراجها يفوت حصول الفورية في إخراجها، ويفوت كثيرا من مصالحها كسد حاجة الفقراء"(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء - في بيان الحول المعتبر في الزكاة - : "السنة المعتبرة هي السنة الهجرية والأشهر القمرية، ولا يؤخذ بالسنة الميلادية ولا الأشهر غير القمرية "(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " تجب عليك زكاة مالك كلما مر عليه حول، فتحصي السنين التي مرت وتخرج زكاة المال بمقدار ربع العشر (2.5%) عن كل سنة"(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للافتاء : " لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنة أو سنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك " (١).
الحواشي والمراجع:
فأجابت : " الأصل في الزكاة أن تخرج من المال الزكوي، فتخرج زكاة الأثمان منها، وزكاة الأنعام منها، وزكاة العروض منها، ولكن يجوز إذا كان هناك مصلحة للفقير في إخراج الزكاة نقودا"(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " يجوز إخراج العروض عن زكاة النقود إذا كان ذلك أنفع للفقير، ولا بد أن تكون تلك العروض بسعر يومها في السوق وفي وقت وجوب الزكاة"(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : "دفع الزكاة عن الميت الذي لم يخلف تركة يقضي منها دينه يجوز في أصح قولي العلماء "(١).
الحواشي والمراجع:
قال : " ينظر فإذا كان يغلب على ظنك صدقه فأعطه، وإن كان يغلب على ظنك كذبه فلا تعطه، وإذا كنت جاهلاً متردداً هل يستحق أم لا؟ فأعطه بعد أن تخبره بأنه لا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، ولهذا لما جاء رجلان إلى رسول الله ونظر فيهما فوجدهما جلدين ، أي: قويين ، قال: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» "(١) . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء(٢).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : "لا يجوز خصم الضريبة من الزكاة ؛ لأن الزكاة عبادة ، وركن من أركان الإسلام، ولها مصارف محددة شرعا، لا بد من التقيد بها، والضريبة غرامة مالية لا تراعى فيها مصارف الزكاة في الغالب"(١).
الحواشي والمراجع:
فأجابت : " المشروع أن تصرف زكاة أهل كل بلد في فقرائها؛ لقول النبي لمعاذ: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » الحديث متفق على صحته، فإن كان نقل الزكاة إلى بلد آخر لمصلحة راجحة فلا حرج في ذلك ؛ كشدة الحاجة في البلد الآخر، أو وجود الأقرباء الفقراء ونحو ذلك"(١).
الحواشي والمراجع:
مشاركة الموضوع
امسح الرمز لمشاركة موضوع: مهمات في إخراج الزكاة
لشراء نسخة كاملة من كتاب الحوليات
باركود المتجر الإلكتروني لدار طيبة الخضراء بمكة المكرمة
باركود المتجر الإلكتروني لدار ابن الجوزي بالرياض و الدمام
عدد زوار هذه الصفحة ١٩٢