مهمات في أهل الزكاة
الأسئلة الشائعة
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " أهل الزكاة بيَّنهم الله تعالى بقوله: « إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌۭ » التوبة: ٦٠ "(١)
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " لا مانع من دفع الزكاة لمن عليه دين حال لا يستطيع تسديده من أجل إعانته على ذلك، أو تخليصه منه؛ لأنه داخل في قوله تعالى: « وَالْغَارِمِينَ » "(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " الزكاة الواجبة في المال .. يجوز صرفها للأقارب إذا كانوا من الأصناف الثمانية التي تجوز صرف الزكاة إليهم، غير أصولك وهما الأبوان وإن علوا وغير فروعك وهم الأولاد وإن نزلوا "(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : "دفع الزكاة للأخ الذي يرثه أخوه الدافع في جوازه خلاف بين أهل العلم، والأولى أن يعطيه من غير الزكاة؛ خروجا من الخلاف، فإن أعطاه منها لفقره فلا حرج في أصح قولي العلماء "(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : "إذا كان والدهم لا ينفق عليهم ، وهم بحاجة إلى المساعدة المالية لفقرهم فلا بأس في إعطائهم من الزكاة لدخولهم في المستحقين لها"(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : "إن كان ما دفع لك زكاة فإن كنت من أهلها جاز لك، وإن كنت لست من أهلها فلا يجوز لك قبولها، وعليك إعادة المبلغ لمن دفعه إليك إن كنت تعرفه، وإلا فادفعه للفقراء والمساكين بالنية عن صاحبه"(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : "لا يجوز لك إسقاط الديون المستحقة لك على المعسرين واعتبارها من الزكاة؛ لأن ذلك وقاية لمالك بمالك "(١).
الحواشي والمراجع:
فأجابت : " لا يجوز دفع الزكاة فيما ذكرته، وعلى من فعل ذلك أن يخرج زكاة بدلها"(١).
الحواشي والمراجع:
هم الغزاة في سبيل الله ، ويلحق بهم الدعوة إلى الله ، وما يعين عليها، ويدعم أعمالها . وبه أفتى الأكثرية في مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي(١) . وبه أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية سابقاً (٢).
الحواشي والمراجع:
فأجابت : " يجوز ذلك إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها "(١). وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين(٢) .
الحواشي والمراجع:
فأجابت : " يجوز صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بنص القرآن الكريم، وهم : الرؤساء المطاعون في قومهم إذا كان يرجى بذلك إسلامهم ، أو قوة إيمانهم إن كانوا مسلمين، أو كف شرهم ، أو إسلام نظرائهم "(١).
الحواشي والمراجع:
قال الشيخ ابن عثيمين : " لا أرى جواز دفع الزكاة لشراء منزل لفقير ؛ وذلك لأن شراء المنزل سوف يأخذ مالاً كثيراً ، وإذا كان المقصود دفع حاجة الفقير فإنه يستأجر له من الزكاة" (١).
الحواشي والمراجع:
مشاركة الموضوع
امسح الرمز لمشاركة موضوع: مهمات في أهل الزكاة
لشراء نسخة كاملة من كتاب الحوليات
باركود المتجر الإلكتروني لدار طيبة الخضراء بمكة المكرمة
باركود المتجر الإلكتروني لدار ابن الجوزي بالرياض و الدمام
عدد زوار هذه الصفحة ١٩٠