المهمات في وجوب صوم رمضان ورؤية هلاله والإمساك والإفطار
الأسئلة الشائعة
يجب صوم رمضان بثبوت رؤية هلاله بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان بالإجماع (١). فإذا لم تثبت رؤية هلال رمضان في التاسع والعشرين من شعبان ؛ فإننا نكمل شعبان ثلاثين يوما . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (٢).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ، ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر " ، وقالوا : " ولا يجوز الاعتماد على الحساب والتقاويم المسجلة لعشرات السنين المستقبلية " (١) .
الحواشي والمراجع:
إن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قترٌ فلا يجب الصوم. وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين (١).
الحواشي والمراجع:
إذا رأى الهلال أهل بلد لزمهم الصوم جميعاً (١)، وإذا رؤي في بلاد دون بلاد فإن الحكم في البلاد التي لم يرَ فيها راجع لولي الأمر المسلم ، وإن لم يكن مسلماً أخذوا بحكم مجلس المركز الإسلامي ، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (٢) . وأما إن كان ليس لهم هيئة شرعية ولا جماعة من المسلمين يعتنون برؤية الهلال فإنه يتبع أقرب البلاد الإسلامية إليه وأوثقها في تحري الهلال، فإن لم يصل إليه خبر يعتمده في ذلك؛ فلا بأس أن يعتمد على التقويم . وبه أفتى الشيخ صالح الفوزان (٣).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : "لا بأس بالتهنئة بدخول شهر رمضان، فقد كان النبي ﷺ يبشر أصحابه بقدومه "(١) .
الحواشي والمراجع:
يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر لا عاجز ولا مريض بالإجماع (١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " من ترك الصوم جحدا لوجوبه فهو كافر إجماعا ، ومن تركه كسلا وتهاونا فلا يكفر ، لكنه على خطر كبير بتركه ركناً من أركان الإسلام مجمعا على وجوبه ، ويستحق العقوبة والتأديب من ولي الأمر .. وعليه قضاء ما تركه مع التوبة إلى الله سبحانه "(١).
الحواشي والمراجع:
من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر ، فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه، وعليه القضاء . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١) .
الحواشي والمراجع:
الحائض والنفساء اللتان طهرتا أثناء النهار والمسافر الذي قدم مفطراً لا يجب عليهم الإمساك بقية اليوم ، وإنما يجب عليهم القضاء . وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين (١).
الحواشي والمراجع:
يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض لتصوم رمضان إذا لم يترتب عليها أضرار صحية ، والأفضل تركها أخذاً بالرخصة ورضا بما شرع لها الله . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء(١).
الحواشي والمراجع:
من عجز عن الصوم لكبر سن أو مرض لا يرجى شفاؤه أطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع ، وهو كيلو ونصف من طعام الناس ، وإذا أطعم المسكين عشاء أو غداء بعدد الأيام كفى ذلك ، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١)سواء أطعم بها فقيرًا واحدًا أو عدة فقراء كل يوم أو جمعها قبل أو بعد الأمر في هذا واسع ، كما قال الشيخ ابن باز (٢).
الحواشي والمراجع:
من اختل عقله أو أصيب بالخرف فليس عليه صيام ولا فدية ، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
يجب الإفطار إذا كان الصيام يضرُّ المريض وخشي على نفسه، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
المسافر اذا كان لا يشق عليه الصوم فالصوم أفضل ، وإن كان يشق عليه فالفطر أفضل ، وإن كان يشق عليه مشقة شديدة فيجب الفطر . وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين (١).
الحواشي والمراجع:
له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم ، ولكن الصحيح أنه لا يفطر إلا إذا شرع في السفر بأن فارق عامر قريته . وبه قال الشيخ ابن عثيمين (١).
الحواشي والمراجع:
يجوز للمسافر الفطر سواء كان سفره بالسيارة أو الطائرة أو غيرها وسواء تعب أو لم يتعب جاع أو ظمأ أو لم يصبه ذلك . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
مسافة السفر المبيحة للفطر هي ثمانون كيلو فأكثر . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء(١).
الحواشي والمراجع:
يجوز الفطر في السفر إذا كان مكثه في البلد الذي سافر له أربعة أيام أو أقل ، فإن أقام أكثر من ذلك بنية الإقامة أتم الصلاة ، ووجب عليه الصوم عند أكثر أهل العلم . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء(١).
الحواشي والمراجع:
إذا أفطرت حامل أو مرضع خوفاً على نفسيهما أو ولديهما جاز ، وعليهما القضاء فقط ، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
من أفطر في رمضان من غير عذر عليه القضاء والتوبة ؛ لأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب ، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
من مات وعليه صيام من رمضان وقد تمكن من القضاء ولم يقضه حتى مات استحب لوليه قضاؤه ، فإن لم يقضه أطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع (كيلو ونصف) من طعام البلد ، أما إن كان لم يقض لعذر لا يستطيع معه القضاء فلا قضاء ولا إطعام لكونه لم يفرط . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
يجب تبييت نية صوم شهر رمضان ليلا قبل الفجر وذلك كل ليلة ، ومثله كل صوم واجب . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
من تردد في قطع نية الصوم فإن صومه لا يبطل ما دام لم يجزم بقطعها وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين(١).
الحواشي والمراجع:
الصداع الشديد الذي يضر مع الصوم ضرراً بيناً يباح للمصاب به الفطر في رمضان ، وعليه القضاء إذا استطاع بعد ذلك . وبه أفتى الشيخ ابن باز (١).
الحواشي والمراجع:
لو كان الإناء في يد الإنسان عند سماع الأذان فله أن يشرب أو يأكل منه حاجته . وبه أفتى الشيخان ابن باز وابن عثيمين (١).
الحواشي والمراجع:
من أكل ظنا منه أن الفجر لم يطلع ، ثم تبين له أن قد طلع ، فعليه أن يقضي هذا اليوم ؛ لأن الأكل وقع منه بعد طلوع الفجر ، فإن لم يتبين له أنه طلع وإنما يشك في ذلك فإن صومه صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
من أفطر لوجود سحاب ظناً منه أن الشمس غربت ثم ظهرت الشمس ، فإنه يفسد صومه ، ويجب عليه القضاء . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " وإن أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق واستمر معه النهار؛ فلا يجوز له أن يفطر ولا أن يصلي المغرب حتى تغرب شمس الجو الذي يسير فيه ، حتى ولو مَرَّ بسماءِ بلدٍ أهلُها قد أفطروا وصلوا المغرب وهو في سمائها يرى الشمس " (١) . وقالوا : " وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطرا؛ لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها "(٢) .
الحواشي والمراجع:
مشاركة الموضوع
امسح الرمز لمشاركة موضوع: المهمات في وجوب صوم رمضان ورؤية هلاله والإمساك والإفطار
لشراء نسخة كاملة من كتاب الحوليات
باركود المتجر الإلكتروني لدار طيبة الخضراء بمكة المكرمة
باركود المتجر الإلكتروني لدار ابن الجوزي بالرياض و الدمام
عدد زوار هذه الصفحة ٢٣٣