المهمات فيما يفسد الصيام
الأسئلة الشائعة
يفسد الصوم الأكل والشرب والجماع بالإجماع (١).
الحواشي والمراجع:
يفسد الصوم بالإبر المغذية وغسيل الكلى . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
إدخال الأدوية عن طريق الدبر لا يفطِّر . وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين (١) .
الحواشي والمراجع:
قطرة الأنف إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق ، وقطرة العين ، والإبر غير المغذية لا تفطر . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء(١)، وكذلك قطرة الأذن لا تفطر. وبه أفتى الشيخان ابن باز (٢)وابن عثيمين(٣).
الحواشي والمراجع:
استعمال البخاخ لأجل الحساسية لا يفطِّر على الصحيح ، سواء كان ذلك عن طريق الأنف أو عن طريق الفم؛ فهو يتبخر ولا يكون له جِرم يدخل في الجوف . وبه أفتى الشيخان ابن باز(١) وابن عثيمين (٢).
الحواشي والمراجع:
استعمال غاز الأكسجين في التنفس لا يفسد الصيام . وبه أفتى مجمع الفقه الإسلامي (١).
الحواشي والمراجع:
نعم استنشاق البخور يفطر الصائم . وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين (١).
الحواشي والمراجع:
أخذ إبرة ( الأنسولين ) لمرضى السكر لا تُفطر . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء(١) .
الحواشي والمراجع:
في سحب الدم قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيرا عرفا فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان ما أخذ كثيرا عرفا فإنه يقضي ذلك اليوم خروجا من الخلاف، وأخذا بالاحتياط براءة لذمته "(١) . أما التبرع بالدم فإنه يفطر الصائم . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء(٢) .
الحواشي والمراجع:
خروج الدم بسبب جرح أو رعاف لا يؤثر على الصيام ؛ لأنه بغير اختيار الصائم . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء(١) .
الحواشي والمراجع:
الكحل لا يفطر ولو وصل طعمه لحلقه . وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين (١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " لا بأس باستعمال معجون الأسنان أثناء الصيام، ولكن يجب لفظ ما تحلل منه في الفم، وإن ذهب منه شيء إلى حلقه من غير تعمد لم يضره "(١) .
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " لا بأس باستعمال السواك الجديد أو المجدد في حالة الصيام، وما تفتت من المسواك وجب لفظه وإخراجه من فمه "(١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " إذا تقيأ عمدا فسد صومه، وإن غلبه القيء فلا يفسد صومه، وكذلك لا يفسد ببلعه ما دام غير متعمد " (١).
الحواشي والمراجع:
من طار لحلقه غبار أو دخان بغير قصد أو احتلم في نومه أو نزل من بين أسنانه طعام فابتلعه بغير قصد أو تمضمض فوصل لحلقه ماء بغير قصد ، فإنه لا يفطر بذلك . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء(١).
الحواشي والمراجع:
من بالغ في الاستنشاق فدخل الماء إلى جوفه ، فالأحوط أن يقضي ذلك اليوم ؛ خروجا من الخلاف . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
من يأخذ من جلد شفتيه يلزمه أن يلفظه، فإن بلعه ناسيا أو من غير قصد مع ريقه : فصومه صحيح ، فإن تعمد بلعه مع إمكان إخراجه : بطل صومه(١).
الحواشي والمراجع:
من باشر زوجته بضم أو تقبيل ونحوه فنزل منه المني فإنه يفطر بذلك ، ويجب عليه القضاء . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
الاستمناء في رمضان وغيره حرام، لا يجوز فعله ، وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم التوبة والقضاء لذلك اليوم ، وليس عليه كفارة . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء(١) .
الحواشي والمراجع:
خروج المذي لا يفطر . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
من جامع زوجته في نهار رمضان وهما ممن يجب عليهما الصيام ، أنزل أو لم ينزل فعليهما التوبة ؛ لأنهما ارتكبا كبيرة من كبائر الذنوب ، وعليهما القضاء والكفارة . بعدد الأيام التي حصل فيها الجماع بمعنى أن الكفارة والقضاء يتكرران بعدد الأيام ، والكفارة على الترتيب : عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع ، أي : كيلو ونصف من طعام البلد ، وإن كانت المرأة مكرهة فليس عليها إلا القضاء . وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : "يصح صيام من واقع زوجته ليلا وأصبح جنبًا...ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر " (١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " تصوم ذلك اليوم وتغتسل ، ولو بعد طلوع الفجر ، وتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على الصيام " (١).
الحواشي والمراجع:
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : "من أفطر ناسيا في نهار رمضان وهو صائم فلا إثم عليه، وعليه أن يتم صوم يومه، ولا قضاء عليه "(١) .
الحواشي والمراجع:
مشاركة الموضوع
امسح الرمز لمشاركة موضوع: المهمات فيما يفسد الصيام
لشراء نسخة كاملة من كتاب الحوليات
باركود المتجر الإلكتروني لدار طيبة الخضراء بمكة المكرمة
باركود المتجر الإلكتروني لدار ابن الجوزي بالرياض و الدمام
عدد زوار هذه الصفحة ٢٢٧